[ ص: 66 ] باب في العمرى من كتاب اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهما .
( قال
الربيع ) سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمي أعمر عمرى له ولعقبه فقال هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها فقلت : ما الحجة في ذلك ؟ قال : السنة الثابتة من حديث الناس وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9007أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها } ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار بغير
المدينة وأكابر أهل
المدينة ، وقد روى هذا مع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نخالف هذا فقال : تخالفونه وأنتم تروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : إن حجتنا فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال أخبرني
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا الدمشقي يسأل
القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال : له
القاسم ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ما أجابه
القاسم في العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول العمرى من المال والشرط فيها جائز ، فقد يشترط الناس في أموالهم شروطا لا تجوز لهم . فإن قال قائل : وما هي ؟ قيل : الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والولاء للبائع فيعتقه فهو حر والولاء للمعتق والشرط باطل . فإن قال : السنة تدل على إبطال هذا الشرط قلنا والسنة تدل على إبطال الشرط في العمرى فلم أخذتم بالسنة مرة وتركتموها مع أن قول القاسم رحمه الله لو كان قصد به قصد العمرى فقال : إنهم على شروطهم فيها لم يكن في هذا ما يرد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فإن قال قائل : ولم ؟ قيل : نحن لا نعلم أن
القاسم قال : هذا إلا بخبر
يحيى عن
عبد الرحمن عنه ، وكذلك علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى بخبر
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح مما روى هذا عن
القاسم لا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال : به مما قاله ناس بعده قد يمكن فيهم أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلغهم عنه شيء وأنهم أناس لا نعرفهم .
فإن قال قائل : لا يقول
القاسم قال : الناس إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم لا يجهلون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ولا يجتمعون أبدا من جهة الرأي ، ولا يجتمعون إلا من جهة السنة ، فقيل : له قد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال : لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة وأنتم تزعمون أنها ثلاث ، وإذا قيل لكم لم لا تقولون قول
القاسم والناس إنها تطليقة ؟ قلتم لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم
القاسم فلئن لم يكن قول
القاسم رأى الناس حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم . وإنا لنحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
. ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال : إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هي له حياته وموته فقال : إني تصدقت عليه بها قال : ذلك أبعد لك منها .
( أخبرنا )
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال
[ ص: 67 ] أضنت
يعني كبرت واضطربت ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
طارقا قضى
بالمدينة بالعمرى عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
حجر المدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77556لا تعمروا ، ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه فهو سبيل الميراث } ( أخبرنا )
سفيان عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى لأعمى بالعمرى فقال : له الأعمى يا
nindex.php?page=showalam&ids=16097أبا أمية بم قضيت لي ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لست أنا قضيت لك ، ولكن
محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال : " من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فتتركون ما وصفتم من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وهكذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول
القاسم وأنتم تجدون في قول
القاسم يعني في رجل قال لأمة قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى
القاسم عن الناس . ، وفي بعض النسخ مما ينسب للأم ( في العمرى )
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهو يروى عن
ربيعة إذ ترك حديث العمرى أنه يحتج بأن الزمان قد طال وأن الرواية يمكن فيها الغلط ، فإذا روى
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77557من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35590من أعمر شيئا فهو له } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
حجر المدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14648العمرى للوارث } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال : له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي الحديث وإنها تناتجت . وقال
ابن أبي نجيح في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال : هي له حياته وموته . قال : فإني تصدقت بها عليه قال : " فذلك أبعد لك منها " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان وعبد الوهاب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى بالعمرى لأعمى فقال : بم قضيت لي يا
nindex.php?page=showalam&ids=16097أبا أمية ؟ فقال ما أنا قضيت لك ، ولكن قضى لك
محمد صلى الله عليه وسلم منذ أربعين سنة قضى من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته . قال
سفيان وعبد الوهاب فهو لورثته إذا مات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فترك هذا ، وهو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله من وجوه ثابتة
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ويفتي به
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالمدينة ويفتي به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ويفتي به عوام أهل البلدان لا أعلمهم يختلفون فيه بأن قال أخبرني
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع
مكحولا يسأل
القاسم بن محمد عن العمرى وما يقوله الناس فيها فقال
[ ص: 68 ] القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والقاسم يرحمه لم يجبه في العمرى بشيء إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم ، ولم يقل له : إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها ، ويجوز أن لا يكون
القاسم سمع الحديث ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . قال : فإذا قيل لبعض من يذهب مذهبه : لو كان
القاسم قال هذا في العمرى أيضا فعارضك معارض بأن يقول : أخاف أن يغلط على
القاسم من روى هذا عنه إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال : لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغلط فقيل : ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : لا يجوز قلنا ما يثبت عن النبي أولى أن يكون لازما لأهل دين الله ، أو ما قال
القاسم أدركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حكي هذا عنهم ، فإن قال : لا يجوز على مثل
القاسم في علمه أن يقول أدركت الناس إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزمه قولهم قيل له : فقد روى
يحيى بن سعيد عن
القاسم أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال : لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ، وهو يفتي برأي نفسه أنها ثلاث تطليقات فإن قال : في هذه لا أعرف الناس الذين روى
القاسم هذا عنهم جاز لغيره أن يقول لا أعرف الناس الذين روى هذا عنهم في الشروط ، وإن كان يقول إن
القاسم لا يقول الناس إلا الأئمة الذين يلزمه قولهم ، فقد ترك قول
القاسم برأي نفسه وعاب على غيره اتباع السنة .