، وفي
اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اللقطة .
( قال :
الربيع ) سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عمن وجد لقطة قال : يعرفها سنة ثم يأكلها إن شاء موسرا كان ، أو معسرا ، فإذا جاء صاحبها ضمنها له فقلت : له وما الحجة في ذلك ؟ فقال : السنة الثابتة وروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
يزيد مولى المنبعث عن
زيد بن خالد الجهني أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54698جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها } .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أيوب بن موسى عن
معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق
الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فقال : له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من
الشام سنة ، فإذا مضت السنة فشأنك بها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فرويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم ذلك فقلتم يكره أكل اللقطة للغني والمسكين .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى ؟ فقال : له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عرفها ، قال : قد فعلت ، قال فزد قال : فعلت قال : لا آمرك أن تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون في التعريف سنة
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا وأنتم ليس هكذا تقولون
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يكره له أخذها
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كره له أن يتصدق بها وأنتم لا تكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون : لو تركها ضاعت .