باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه ، أو غير عينه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو
أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل عبد وسيف ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشيء ، أو هلك وبقي ثلثه مثل دار ذهب السيل بثلثيها ، أو أرض كذلك فالثلث كالباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث .