صفحة جزء
( قال الشافعي ) فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أو تغير لونه بلا حرام خالطه فهو على الطهارة ، وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه نجاسة أم لا وهو متغير الريح أو اللون أو الطعم فهو على الطهارة حتى تعلم نجاسته ; لأنه يترك لا يستقى منه فيتغير ، ويخالطه الشجر والطحلب فيغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية