[ ص: 75 ] كتاب الحيض اعتزال الرجل امرأته حائضا وإتيان المستحاضة أخبرنا
الربيع قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأبان عز وجل أنها حائض غير طاهر وأمر أن
[ ص: 76 ] لا تقرب حائض حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة
ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضا أن يجامعها حتى تطهر فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء أو كان المتيمم مريضا ويحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء ، أو تيمم إن لم تجده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلما أمر الله تعالى باعتزال الحيض وأباحهن بعد الطهر والتطهير ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي دل ذلك على أن
لزوج المستحاضة إصابتها إن شاء الله تعالى ; لأن الله أمر باعتزالهن وهن غير طواهر وأباح أن يؤتين طواهر .