باب
عطية الرجل في الحرب والبحر
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها ، فإذا التحم كانت عطيته كعطية المريض كان محاربا مسلمين ، أو عدوا .
( قال
الربيع ) وله فيما أعلم قول آخر : أن عطيته عطية الصحيح حتى يجرح .
( قال ) وقد قال : لو قدم في قصاص ; لضرب عنقه إن عطيته عطية الصحيح ; لأنه قد يعفى عنه ، فإذا أسر فإن كان في أيدي المسلمين جازت عطيته في ماله ، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك ، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية المريض ; لأن الأغلب منهم أن يقتلوا وليس يخلو المرء في حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت لكن إذا كان الأغلب عنده ، وعند غيره الخوف عليه فعطيته عطية مريض ، وإذا كان الأغلب عنده ، وعند غيره الأمان عليه مما نزل به من وجع أو إسار ، أو حال كانت عطيته عطية الصحيح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
[ ص: 114 ] كان في مشركين يفون بالعهد فأعطوه أمانا على شيء يعطيهموه ، أو على غير شيء فعطيته عطية الصحيح .