. الوصية للقرابة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
أوصى الرجل فقال : ثلث مالي لقرابتي أو لذوي قرابتي ، أو لرحمي ، أو لذوي رحمي ، أو لأرحامي ، أو لأقربائي ، أو قراباتي فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم منه في الوصية سواء الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير ; لأنهم أعطوا باسم القرابة فاسم القرابة يلزمهم معا كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور .
وإذا
كان الرجل من قبيلة من قريش فأوصى في قرابته فلا يجوز إذا كان كل من يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب ، وإن بعد قرابة ، فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من
قريش لقرابتي لا يريد جميع
قريش ، ولا من هو أبعد منهم ومن قال : لقرابتي لا يريد أقرب الناس ، أو ذوي قرابة أبعد منه بأب ، وإن كان قريبا صير إلى المعروف من قول العامة ذوي قرابتي فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها ؟ فيقال : من
بني عبد مناف ، ثم يقال : قد يتفرق
بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ فيقال من
بني المطلب فيقال أيتميز
بنو المطلب ؟ قيل : نعم هم قبائل فمن أيهم ؟ قيل : من
بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب فيقال أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم هم قبائل قيل فمن أيهم ؟ قيل : من
بني عبيد بن عبد يزيد قيل أفيتميز هؤلاء ؟
[ ص: 117 ] قيل نعم هم
بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد قيل :
وبنو شافع وبنو علي وبنو عباس وكل هؤلاء من
بني السائب ، فإن قيل : أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه ، فإذا كان من آل
شافع فقال لقرابته فهو لآل
شافع دون آل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل
nindex.php?page=showalam&ids=18عباس ، وذلك أن كل هؤلاء يتميزون ظاهر التمييز من البطن الآخر يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم ، وفي تناصرهم وتناكحهم ويحول بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم .