صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو قال أوصيت إلى فلان فإن حدث به حدث ، فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز ذلك ; لأنه إنما أوصى بمال غيره وينبغي للقاضي أن ينظر فيمن أوصى إليه الوصي الميت فإن كان كافيا أمينا ، ولم يجد آمن منه ، أو مثله في الأمانة ممن يراه أمثل لتركة الميت من ذي قرابة الميت ، أو مودة له ، أو قرابة لتركته ، أو مودة لهم ابتدأ لتوليته بتركة الميت ، وإن وجد أكفأ وأملأ ببعض هذه الأمور منه ولى الذي يراه أنفع لمن يوليه أمره إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية