صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا اختلف الوصيان ، أو الموليان ، أو الوصي ، ولا مولى معه في المال قسم ما كان منه يقسم فجعل في أيديهما نصفين وأمر بالاحتفاظ بما لا يقسم منه معا

التالي السابق


الخدمات العلمية