وإذا
أوصى الميت بإنكاح بناته إلى رجل فإن كان وليهن الذي لا أولى منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز ، وإن لم يكن وليهن لم يكن له أن يزوجهن ، وفي إجازة تزويج الوصي إبطال للأولياء إذا كان الأولياء أهل النسب ، ولا يجوز أن يلي غير ذي نسب فإن قال قائل يجوز بوصية الميت أن يلي ما كان يلي الميت ؟ فالميت لا ولاية له على حي فيكون يلي أحد بولاية الميت إذا مات صارت الولاية لأقرب الناس بالمزوجة من قبل أبيها بعده أحبت ذلك ، أو كرهته ، ولو جاز هذا لوصي الأب جاز لوصي الأخ والمولى ولكن لا يجوز لوصي فإن قيل : قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها فيجوز ؟ قيل : نعم ووليها من كان والولاية حينئذ للحي منهما والوكيل يقوم مقامه