( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا
قال الرجل قد أوصيت إلى فلان بتركتي ، أو قال : قد أوصيت إليه بمالي ، أو قال : بما خلفت .
( قال
الربيع ) أنا أجيب فيها أقول : يكون وصيا بالمال ، ولا يكون إليه من النكاح شيء إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من المزوجة والله تعالى أعلم .