الوصية التي صدرت من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه قال
الربيع بن سليمان : هذا كتاب كتبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا ، ثم من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمدا عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه ، ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرم الله في الكتاب ، ثم في السنة وأن لا يجاوز من ذلك إلى غيره وأن مجاوزته ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات والمحافظة على أداء فرائض الله عز وجل في القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف بين يديه {
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا } وأن تنزل الدنيا حيث أنزلها الله فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع ، وإنما جعلها دار عمل وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خير ، أو شر إن لم يعف الله جل ثناؤه ، وأن لا يخال أحدا إلا أحدا خاله لله فمن يفعل الخلة في الله - تبارك وتعالى - ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن أدب في الدنيا ، وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله تعالى ذكره في الخلاص من شر نفسه فيه ، ويمسك عن الإسراف من قول ، أو فعل في أمر لا يلزمه وأن يخلص النية لله عز وجل فيما قال : وعمل ، وأن الله تعالى يكفيه مما سواه ، ولا يكفي منه شيء غيره ، وأوصى متى حدث به حادث الموت الذي كتبه الله جل وعز عن خلقه الذي أسأل الله العون عليه ، وعلى ما بعده وكفاية كل هول دون الجنة برحمته ، ولم يغير وصيته هذه ، أن يلي
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي النظر في أمر
ثابت الخصي الأقرع الذي خلف
بمكة ، فإن كان غير مفسد فيما خلفه
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس فيه أعتقه عن
محمد بن إدريس فإن حدث
nindex.php?page=showalam&ids=12282بأحمد بن محمد حدث قبل أن ينظر في أمره نظر في أمره القائم بأمر
محمد بن إدريس بعد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فأنفذ فيه ما جعل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأوصى أن جاريته الأندلسية التي تدعى
فوز التي ترضع ابنه
أبا الحسن بن محمد بن إدريس إذا استكمل
أبو الحسن بن محمد بن إدريس سنتين واستغنى
[ ص: 129 ] عن رضاعها ، أو مات قبل ذلك فهي حرة لوجه الله تعالى ، وإذا استكمل سنتين ورئي أن الرضاع خير له أرضعته سنة أخرى ، ثم هي حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى أن ترك الرضاع خير له أن يموت فتعتق بأيهما كان ومتى أخرج إلى
مكة أخرجت معه حتى يكمل ما وصفت من رضاعه ، ثم هي حرة ، وإن عتقت قبل أن يخرج إلى
مكة لم تكره في الخروج إلى
مكة وأوصى أن تحمل
أم أبي الحسن أم ولده دنانير وأن تعطي جاريته سكة السوداء وصية لها ، أو أن يشترى لها جارية ، أو خصي بما بينها وبين خمسة وعشرين دينارا ، أو يدفع إليها عشرون دينارا وصية لها فأي واحد من هذا اختارته دفع إليها ، وإن مات ابنها
أبا الحسن قبل أن تخرج به إلى
مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها ، وإن لم تعتق حتى تخرج
بأبي الحسن إلى
مكة حملت وابنها معها مع
أبي الحسن ، وإن مات
أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى
مكة عتقت
فوز وأعطيت ثلاثة دنانير وأوصى أن يقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهما على دنانير سهمان من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها منه ، وإن مات ابنها
أبو الحسن وأقامت مع ولد
محمد بن إدريس فذلك لها ومتى فارقت ابنها وولده قطع عنها ما أوصى لها به ، وإن أقامت
فوز مع دنانير بعدما تعتق
فوز ودنانير مقيمة مع ابنها
محمد ، أو ولد
محمد بن إدريس وقف على
فوز سهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث مال
محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس فإن لم تقم
فوز قطع عنها ورد على
دنانير أم ولد
محمد بن إدريس وأوصى لفقراء آل
شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإناثهم وأوصى
لأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي بستة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله وأوصى أن يعتق عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ويتحرى أفضل ما يقدر عليه وأحمده ويشترى منهم
مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتق وأوصى أن يتصدق على جيران داره التي كان يسكن
بذي طوى من
مكة بسهم واحد من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوي
إدريس ولاءه وموالي أمه ذكرهم وإناثهم فيعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف ما يعطي واحدا من جيرانه وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=63لعبادة السندية
وسهل وولدهما مواليه
وسليمة مولاة أمه ومن أعتق في وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله يجعل لعبادة ضعف ما يجعل لكل واحد منهم ويسوي بين الباقين ، ولا يعطي من مواليه إلا من كان
بمكة وكل ما أوصى به من السهمان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا يمضي بحسب ما أوصى به
بمصر فيكون مبدأ ، ثم يحسب باقي ثلثه فيخرج الأجزاء التي وصفت في كتابه وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس إنفاذ ما كان من وصاياه
بمصر وولاية جميع تركته بها إلى الله تعالى ، ثم إلى
عبد الله بن عبد الحكم القرشي ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه
وسعيد بن الجهم الأصبحي فأيهم مات ، أو غاب ، أو ترك القيام بالوصية قام الحاضر القائم بوصيته مقاما يغنيه عمن غاب عن وصية
محمد بن إدريس ، أو تركها وأوصى
يوسف بن يزيد وسعيد بن الجهم وعبد الله بن عبد الحكم أن يلحقوا ابنه
أبا الحسن متى أمكنهم إلحاقه بأهله
بمكة ، ولا يحمل بحرا وإلى البر سبيل بوجه ويضموه وأمه إلى ثقة وينفذوا ما أوصاهم به
بمصر ويجمعوا ماله ومال
أبي الحسن ابنه بها ويلحقوا ذلك كله ورقيق
أبي الحسن معه
بمكة حتى يدفع إلى وصي
محمد بن إدريس بها وما يخلف
لمحمد بن إدريس ، أو ابنه
أبي الحسن بن محمد بمصر من شيء
فسعيد بن الجهم وعبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو أوصياءه فيه وولاة ولده ما كان له ولهم
بمصر على ما شرط أن يقوم الحاضر منهم في كل ما أسند إليه مقام كلهم وما أوصلوا إلى أوصياء
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس بمكة وولاة
[ ص: 130 ] ولده مما يقدر على إيصاله ، فقد خرجوا منه وهم قائمون بدين
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس قبضا وقضاء دين إن كان عليها بها وبيع ما رأوا بيعه من تركته وغير ذلك من جميع ماله وعليه
بمصر وولاية ابنه
أبي الحسن ما كان
بمصر وجميع تركة
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس بمصر من أرض وغيرها وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس ، ولاء ولده
بمكة وحيث كانوا إلى
عثمان وزينب nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة بني
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس وولاء ابنه
أبي الحسن بن محمد بن إدريس من
دنانير أم ولده إذا فارق مصر والقيام بجميع أموال ولده الذين سمى وولدان حدث
nindex.php?page=showalam&ids=13790لمحمد بن إدريس حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معا وأموالهم حيث كانت إلا ما يلي أوصياؤه ، فإن ذلك إليهم ما قام به قائم منهم ، فإذا تركه فهو إلى وصييه
بمكة وهما
أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي وعبيد الله بن إسماعيل بن مقرظ الصراف فإن
عبيد الله توفي ، أو لم يقبل وصية
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس nindex.php?page=showalam&ids=12282فأحمد بن محمد القائم بذلك كله
ومحمد يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على سيدنا
محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمته وأن يجيره من النار ، فإن الله تعالى غني عن عذابه وأن يخلفه في جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أحدا من المؤمنين وأن يكفيهم فقده ويجبر مصيبتهم من بعده وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يقبح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته ولله الحمد أشهد
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي على نفسه في مرضه أن
سليما الحجام ليس إنما هو لبعض ولده ، وهو مشهود علي فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر له فليس مالي منه شيء ، وقد أوصيت بثلثي ، ولا يدخل في ثلثي ما لا قدر له من فخار وصحاف وحصر من سقط البيت وبقايا طعام البيت وما لا يحتاج إليه مما لا خطر له شهد على ذلك .