صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا قال : الرجل لعبده أنت حر عن فلان [ ص: 134 ] ولم يأمره بالحرية وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق ، أو لم يقبله فسواء ، وهو حر عن نفسه لا عن الذي أعتقه عنه وولاؤه له ; لأنه أعتقه

التالي السابق


الخدمات العلمية