nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فما تقول في
مملوك كافر ذمي لغيرك أسلم على يديك أيكون إسلامه ثابتا ؟ قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : أفيكون ولاؤه لك أم يباع على سيده ويكون رقيقا لمن اشتراه ؟ قال : بل يباع ويكون رقيقا لمن اشتراه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فلست أراك جعلت الإسلام عتقا ، ولو كان الإسلام يكون عتقا كان للعبد الذمي أن يعتق نفسه ، ولو كان كذلك كان الذمي الحر الذي
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت هذا فيه حرا وكان إسلامه غير إعتاق من أسلم على يديه ; لأنه إن كان مملوكا للمسلمين فلهم عندنا ، وعندك أن يسترقوه ، ولا يخرج بالإسلام من أيديهم ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت كان مملوكا للذميين فينبغي أن يباع ويدفع ثمنه إليهم قال : ليس بمملوك للذميين وكيف يكون مملوكا لهم ، وهو يوارثهم وتجوز شهادته ، ولا للمسلمين بل هو حر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وكيف كان الإسلام كالعتق ؟ قال : بالخبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت لو ثبت قلنا به معك إن شاء الله تعالى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له : وكيف قلت في الذي لا ولاء له ، ولم
[ ص: 138 ] يسلم على يدي رجل يوالي من شاء ؟ قال : قياسا أن
عمر قال : في المنبوذ هو حر ولك ، ولاؤه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت المنبوذ إذا بلغ أيكون له أن ينتقل بولائه ؟ قال : فإن قلت لا ; لأن الوالي عقد الولاء عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفيكون للوالي أن يعقد عليه ما لم يسبق به حرية ، ولم يعقد على نفسه ؟ قال : فإن قلت هذا حكم من الوالي ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أو يحكم الوالي على غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر حق ، أو يكون صغيرا يبيع عليه الحاكم فيما لا بد له منه وما يصلحه ، وإن كان كما وصفت أفيثبت الولاء بحكم الوالي للملتقط فقست الموالي عليه ؟ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فإذا والى فأثبت عليه الولاء ، ولا تجعل له أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فأنت تقول ينتقل بولائه ، قال : فإن قلت ذلك في اللقيط ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فقد زعمت أن للمحكوم عليه أن يفسخ الحكم ، قال : فإن قلت ليس للقيط ، ولا للموالى أن ينتقل ، وإن لم يعقل عنه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فهما يفترقان ، قال : وأين افتراقهما ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت اللقيط لم يرض شيئا ، وإنما لزمه الحكم بلا رضا منه ، قال : ولكن بنعمة من الملتقط عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فإن أنعم على غير لقيط أكثر من النعمة على اللقيط فأنقذ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاه مالا أيكون لأحد بهذا ، ولاؤه ؟ قال : لا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فإذا كان الموالى لا يثبت عليه الولاء إلا برضاه فهو مخالف للقيط الذي يثبت به بغير رضاه فكيف قسته عليه ؟ قال : ولأي شيء خالفتم حديث
عمر ؟ قلنا : وليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف ، وعندنا حديث ثابت معروف أن
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبت ولاء
بني يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقد أجازت
ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس هبة الولاء فكيف تركته ؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ; قلنا أفيحتمل أن يكون نهيه على غير التحريم ؟ قال : هو على التحريم ، وإن احتمل غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فإن قال : لك قائل لا يجهل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وميمونة كيف وجه نهيه .
قال قد يذهب عنهما الحديث رأسا فتقول ليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فكيف أغفلت هذه الحجة في اللقيط ؟ فلم ترها تلزم غيرك كما لزمتك حجتك في أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعزب عن بعض أصحابه ; وأنه على ظاهره ، ولا يحال إلى باطن ، ولا خاص إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره ، قال : فهكذا نقول :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم في الجملة ، وفي بعض الأمر دون بعض ، قال : قد شركنا في هذا بعض أصحابك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفحمدت ذلك منهم ؟ قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فلا أشركهم فيما لم تحمد ، وفيما نرى الحجة في غيره .
فقال : لمن حضرنا من الحجازيين : أكما قال : صاحبكم في أن لا ولاء إلا لمن أعتق ؟ فقالوا نعم وبذلك جاءت السنة ، قال : فإن منكم من يخالف في السائبة والذمي يعتق المسلم ، قالوا : نعم .
قال : فيكلمه بعضكم أو أتولى كلامه لكم ؟ قالوا افعل فإن قصرت تكلمنا ; قال : فأما أتكلم عن أصحابك في ولاء السائبة ما تقول في ولاء السائبة وميراثه إذا لم يكن له وارث إلا من سيبه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت ، ولاؤه لمن سيبه وميراثه له .
قال فما الحجة في ذلك ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت الحجة البينة أمعتق المسيب للمسيب ؟ قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } وجعل المسلمون ميراث المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن دونه من يحجبه بأصل فريضة .
قال : فهل من حجة غير هذه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ما أحسب أحدا سلك طريق النصفة يريد وراءها حجة ، قال : بلى .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له : قال : الله تبارك وتعالى {
ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام } قال : وما معنى هذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت سمعت من أرضى من أهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده في الجاهلية سائبة فيقول لا أرثه ، ويفعل في الوصيلة من الإبل والحام أن لا يركب ، فقال الله عز وجل {
ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة ، ولا وصيلة ، ولا حام } على معنى ما جعلتم فأبطل شروطهم فيها وقضى أن الولاء لمن أعتق ورد البحيرة والوصيلة والحام إلى
[ ص: 139 ] ملك مالكها إذا كان العتق في حكم الإسلام أن لا يقع على البهائم ، قال : فهل تأول أحد السائبة على بعض البهائم ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : نعم . وهذا أشبه القولين بما يعرف أهل العلم والسنة ، قال : أفرأيت قولك قد أعتقتك سائبة أليس خلاف قولك قد أعتقتك ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أما في قولك أعتقتك فلا ، وأما في زيادة سائبة فنعم . قال : فهما كلمتان خرجتا معا فإنما أعتقه على شرط ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : أو ما أعتقت
بريرة على شرط أن الولاء للبائعين فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط ؟ فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } قال : بلى :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فإذا أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط البائع والمبتاع المعتق ، وإنما انعقد البيع عليه ; لأن الولاء لمن أعتق ورده إلى المعتق فكيف لا يبطل شرط المعتق ، ولم يجعله لغيره من الآدميين ؟ قال : فإن قلت فله الولاء ، ولا يرثه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فقل إذا الولاء للمعتق المشترط عليه أن الولاء لغيره ، ولا يرثه ، قال : لا يجوز أن أثبت له الولاء وأمنعه الميراث وديناهما واحد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له أرأيت
الرجل يملك أباه ويتسرى الجارية ويموت لمن ، ولاء هذين ؟ قال : لمن عتقا بملكه وفعله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت لو قال لك قائل : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12459إنما الولاء لمن أعتق } ، ولم يعتق واحد من هذين .
هذا ورث أباه فيعتقه ، وإن كره ، وهذا ولدت جاريته ، ولم يعتقها بالولد ، وهو حي فأعتقها به بعد الموت فلا يكون لواحد من هذين ولاء ; لأن كليهما غير معتق هل حجتنا وحجتك عليه إلا أنه إذا زال عنه الرق بسبب من يحكم له بالملك كان له ولاؤه ؟ قال : لا وكفى بهذا حجة منك ، وهذا في معاني المعتقين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فالمعتق سائبة هو المعتق ، وهذا أكثر من الذي في معاني المعتقين ، قال ، فإن القوم يذكرون أحاديث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فاذكرها قال : ذكروا أن
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة أعتق سائبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ونحن نقول إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له ، قال : فيذكرون عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ما يوافق قولهم ويذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من
بني مخزوم فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليهم بعقله ، فقال : أبو المقضي عليه لو أصاب ابني ، قال : إذا لا يكون له شيء ، قال : فهو إذا مثل الأرقم ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فهو إذا مثل الأرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له هذا إذا ثبت بقولنا أشبه ، قال ومن أين ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ; لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ، ولكن يشبه أن يكون رأى عقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه ، ولو كان على ما تأولوا ، وكان الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه ، قال : وأين ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت هم يزعمون أن السائبة لو قتل كان عقله على المسلمين ، ونحن نروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره مثل معنى قولنا ، قال : فاذكره :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن
طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعطوه ورثة
طارق فأبوا أن يأخذوا ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس ، قال : فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت يشبه أن يكون سمعه من آل
طارق ، وإن لم يسمعه عنهم فحديث
سليمان مرسل قال : فهل غيره ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران عن
إبراهيم النخعي أن رجلا أعتق سائبة فمات فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله هو لك قال : لا أريد قال فضعه إذا في بيت المال ، فإن له وارثا كثيرا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
سفيان قال أخبرني
أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : كان
سالم مولى أبي حذيفة لامرأة من
الأنصار يقال لها
عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم
اليمامة فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بميراثه فقال : أعطوه
عمرة فأبت تقبله ، قال : قد اختلفت فيه الأحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فما كنا نحتاج إليها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } ، وإذا اختلفت فالذي يلزمنا أن نصير إلى أقربها من السنة ، وما قلنا معنى السنة مع ما ذكرنا من الاستدلال بالكتاب ، قال : فإن قالوا إنما أعتق السائبة عن المسلمين ، قلنا : فإن قال : قد أعتقتك عن نفسي سائبة لا عن غيري وأشهد بهذا القول قبل العتق
[ ص: 140 ] ومعه ، فقال : أردت أن يكمل أجري بأن لا يرجع إلي ، ولاؤه ، قال : فإن قالوا : فإذا قال : هذا ؟ فهذا يدل على أنه أعتقه على المسلمين ، قلنا هذا الجواب محال ، يقول أعتقتك عن نفسي ويقول أعتقه عن المسلمين ، فقال : هذا قول غير مستقيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أرأيت لو كان أخرجه من ملكه إلى المسلمين أكان له أن يعتقه ، ولم يأمروه بعتقه ؟ ، ولو فعل لكان عتقه باطلا إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير أمره ، فإن قال : إنما أجزته ; لأنه مالك معتق ، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق ، قال : فما حجتك عليهم في الذمي يسلم عبده فيعتقه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت مثل أول حجتي في السائبة أنه لا يعدو أن يكون معتقا ، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء لمن أعتق ، أو يكون إذا اختلف الدينان لا يجوز عتقه فيكون عتقه باطلا ؟ قال : بل هو معتق والعتق جائز
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فما أعلمك بقيت للمسألة موضعا قال : بلى لو مات العبد لم يرثه المعتق
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وما منع الميراث إنما منع الميراث الذي منعه الورثة أيضا غير المعتق باختلاف الدينين ، وكذلك يمنعه وارثه بالنسب باختلاف الولاء والنسب قال : أفيجوز أن يثبت له عليه ولاء ، وهو لا يرثه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم كما يجوز أن يثبت له على أبيه أبوة ، وهو لا يرثه إذا اختلف الدينان ، أو يجوز أن يقال : إن
الذمي إذا أعتق العبد المسلم وللذمي ولد مسلمون كان الولاء لبنيه المسلمين ، ولا يكون للذي أعتقه ؟ لئن لم يكن للمعتق فالمعتق لهم من بنيه أبعد أن يجوز قال : وأنت تقول مثل هذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وأين ؟ قال تزعم أن رجلا لو كان له ولد مسلمون ، وهو كافر فمات أحدهم ورثته إخوته المسلمون ، ولم يرثه أبوه وبه ورثوه
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أجل فهذه الحجة عليك قال : وكيف ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أرأيت أبوته زالت عن الميت باختلاف دينهما ؟ قال لا ، هو أبوه بحاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وإن أسلم قبل أن يموت ورثته قال نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وإنما حرم الميراث باختلاف الدينين قال نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فلم لم تقل في الموالي هذا القول فنقول مولاه من أعتقه ، ولا يرثه ما اختلف ديناهما ، فإذا أسلم المعتق ورثه إن مات بعد إسلامه قال : فإنهم يقولون إذا أعتقه الذمي ثبت ، ولاؤه للمسلمين ، ولا يرجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وكيف ثبت ، ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال فبأي شيء يرثونه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ليسوا يرثونه ولكن ميراثه لهم ; لأنه لا مالك له بعينه قال : وما دلك على ما تقول ، فإن الذي يعرف أنهم لا يأخذونه إلا ميراثا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفيجوز أن يرثوا كافرا ؟ قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت
الذمي لو مات ، ولا وارث له من أهل دينه لمن ميراثه ؟ قال : للمسلمين
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ; لأنه لا مالك له لا أنه ميراث قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وكذلك من لا ولاء من لقيط ومسلم لا ولاء له ، أو ، ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين وذكرت ما ذكرت في أول الكتاب من أنه لا يؤخذ على الميراث قال : فإن من أصحابنا من خالفك في معنى آخر فقال : لو أن
مسلما أعتق نصرانيا فمات النصراني ورثه إنما قال : النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77579لا يرث المسلم الكافر في النسب } فقلت أموجود ذلك في الحديث ؟ قال فيقولون الحديث يحتمله
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت إن عارضنا وإياهم غيرنا فقال : فإنما معنى الحديث في الولاء ؟ قال : ليس ذلك له
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ولم ؟ ألأن الحديث لا يحتمله ؟ قال : بل يحتمله ولكنه ليس في الحديث والمسلمون يقولون هذا في النسب
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ليس كل المسلمين يقولونه في النسب فمنهم من يورث المسلم الكافر كما يجيز له النكاح إليه ، ولا يورث الكافر المسلم قال : فحديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أجل في جميع الكفار والحجة على من قال : هذا في بعض الكافرين في النسب كالحجة على من قال : في الولاء
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فإنهم يقولون إن
عمر بن عبد العزيز قضى به فقلت قد أخبرتك أن
ميمونة وهبت ولاء
بني يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فأتهيبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت : إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فهو على جمله ، ولم نحمله ما احتمل إلا بدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وكذلك أقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فلم لم تقل هذا في المسلم يعتق النصراني مع أن الذي روينا
[ ص: 141 ] عن
عمر بن عبد العزيز أنه وضع ميراث مولى له نصراني في بيت المال ، وهذا أثبت الحديثين عنه وأولاهما به عندنا والله تعالى أعلم والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم } ، وقد روي عن
عمر بن عبد العزيز خلاف هذا قال ، فقد يحتمل أن يكون هذا من
عمر بن عبد العزيز ترك شيء ، وإن كان له
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم وأظهر معانيه عندنا أنه ليس له أن يرث كافرا وأنه إذا منع الميراث للولد والوالد والزوج بالكفر كان ميراث المولى أولى أن يمنعه ; لأن المولى أبعد من ذي النسب قال : فما حجتك على أحد إن خالفك في الرجل يعتق عبده عن الرجل بغير أمره فقال الولاء للمعتق عنه دون المعتق لعبده ; لأنه عقد العتق عنه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أصل حجتي عليك ما وصفت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق } ، وهذا معتق قال ، فقد زعمت أنه إن أعتق عبده عنه بأمره كان الولاء للآمر المعتق عنه عبده ، وهذا معتق عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم من قبل أنه إذا أعتق عنه بأمره فإنما ملكه عبده وأعتقه عنه بعدما ملكه قال : أفقبضه المالك المعتق عنه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا أعتقه عنه بأمره فعتقه أكثر من قبضه هو لو قبضه قال : ومن أين ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا جاز للرجل أن يأمر الرجل أن يعتق عبد نفسه فأعتقه فجاز بأنه وكيل له ماضي الأمر فيه ما لم يرجع في وكالته وجاز للرجل أن يشتري العبد من الرجل فيعتقه المشتري بعد تفرقهما عن المقام الذي تبايعا فيه وقبل القبض فينفذ العتق ; لأنه مالك جاز إذا ملكه سيد العبد عبده أن ينفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره قال : والولاء للآمر
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم ; لأنه مالك معتق قال : ومن أين يكون معتقا ، وإنما أعتق عنه غيره بأمره ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا أمر بالعتق رجلا فأعتق عنه فهو وكيل له جائز العتق ، وهو المعتق إذا وكل ونفذ العتق بأمره قال : فكيف ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت في الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره العتق جائز
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم ; لأنه أعتق ما يملك قال أرأيت قوله هو حر عن فلان ألهذا معنى ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أما معنى له حكم يرد به العتق أو ينتقل به الولاء فلا ، قال : فما الحجة في هذا سوى ما ذكرت أرأيت لو قال : إذا أعتقه عنه بغير أمره فقبل العتق كان له الولاء
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا يلزمه فيه العلة التي لا نرضى أن نقوله قال : وما هو ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت يقال له هل يكون العتق إلا لمالك ؟ قال : يقول لا قلنا فمتى ملك ؟ قال : حين قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت حين قبل أقبل حرا ، أو مملوكا ؟ قال : فأقول بل قبل حرا قلنا أفيعتق حرا أو يملكه قال : فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكا حين وهبه له
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفرأيت إن قال : لك قد قبلت وأبطلت عتقك أيكون العبد المعتق مملوكا له ؟ قال وكيف يكون مملوكا له ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت تجعله بإعتاقه إياه عنه مملوكا له قبل العتق ، وإذا ملكتني عبدك ، ثم أعتقته أنت ، جاز تمليكك إياي وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث له عتقا ، ولم آمرك تحدثه لي قال : هذا يلزم من قال هذا ، وهذا خطأ بين ما يملكه إياه إلا بعد خروجه من الرق وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له كما
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وهذا قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفتوضحه لي بشيء ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم أرأيت لو أعتقت عبدا لي ثم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت بعد عتقه قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ قال : فلا يكون لي أجره ، ولا ، ولاؤه ، وإنما يقع الأجر والولاء يوم أعتقت فلما أعتقت عن نفسك لم ينتقل إلى أجرك كما لا ينتقل أجر عملك غير هذا إلي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له
الولاء لا يملكه إلا من أعتق ، ولا يكون لمن أعتق إخراجه من ملكه إلى غيره ، وهو غير الأموال المملوكة التي يحولها الناس من أموالهم إلى أموال من شاءوا قال نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فهذه الحجة على من خالفنا في هذا .