صفحة جزء
ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها في درهم فأخرجه فأنفقه ، ثم أخذه فرده بعينه ، ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة لأنه تعدى بالدرهم ، ولم يتعد بالتسعة ، وكذلك إن كان ثوبا فلبسه ، ثم رده بعينه ضمنه ( قال الربيع ) قول الشافعي إن كان الدرهم الذي أخذه ، ثم وضع غيره معروفا من الدراهم ضمن الدرهم ، ولم يضمن التسعة ، وإن كان لا يتميز ضمن العشرة

التالي السابق


الخدمات العلمية