عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
الوديعة
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
142
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) وإذا
أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقيها وعلفها فأمر بذلك من يسقي دوابه ويعلفها فتلفت من غير جناية
لم يضمن ، وإن كان سقى دوابه في داره فبعث بها خارجا من داره ضمن ، قال : وإذا
استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره بسقيها ، ولا علفها ، ولم ينهه فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ، ولم تأكل ، ولم تشرب تلفت فتلفت
فهو ضامن ، وإن كانت تلفت في مدة قد تقيم الدواب في مثلها ، ولا تتلف فتلفت لم يضمن من تركها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة