صفحة جزء
( قال ) : وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فاختلفا فقال : المستودع دفعتها إليك وقال : المستودع لم تدفعها فالقول قول المستودع ، ولو كانت المسألة بحالها غير أن المستودع قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها وقال المستودع لم آمرك فالقول قول المستودع وعلى المستودع البينة . وإنما فرقنا بينهما أن المدفوع إليه غير المستودع . وقد قال : الله عز وجل : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } فالأول إنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه ، والثاني إنما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره فلما أنكر أنه أمره أغرم له ; لأن المدفوع إليه غير الدافع . وقد قال : الله عز وجل : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وقال : عز اسمه { ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } ، وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه ، أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه ، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمر في نفسه وقال : لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه فيكون القول قول المستودع كان على المستودع أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ ، وكذلك الوصي ، فإذا أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بأمر المستودع فإن كانت الوديعة قائمة ردها ، وإن كان استهلكها رد قيمتها ، فإن قال هلكت بغير استهلاك ، ولا تعد فالقول قوله ، ولا يضمن من قبل أن الدافع إليه بعد إنما دفع إليه بقول رب الوديعة ،

التالي السابق


الخدمات العلمية