صفحة جزء
وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهبا ، أو فضة في منزله على أن لا يربطها في كمه أو بعض ثوبه فربطها فخرج فهلكت ضمن ، ولو كان ربطها في مكانه ليحرزها فإن كان إحرازها يمكنه فتركها حتى طرت ضمن ، وإن كان لا يمكنه بغلق لم ينفتح ، أو ما أشبه ذلك لم يضمن .

( قال ) وإذ استودعه إياها خارجا من منزله على أن يحرزها في منزله وعلى أن لا يربطها في كمه فربطها فضاعت فإن كان ربطها من كمه فيما بين عضده وجنبه لم يضمن ، وإن كان ربطها ظاهرة على عضده ضمن ; لأنه لا يجد من ثيابه شيئا أحرز من ذلك الموضع ، وقد يجد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده ، وإذا استودعه إياها على أن يربطها في كمه فأمسكها في يده فانفلتت من يده ضمن ، ولو كرهه رجل على أخذها لم يضمن ، وذلك أن يده أحرز من كمه ما لم يجن هو في يده شيئا هلك به

التالي السابق


الخدمات العلمية