( قال ) وإذا
استودع الرجل الرجل شيئا من الحيوان ، ولم يأمره بالنفقة عليه انبغى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعلها دينا على المستودع ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لئلا يكون أمين نفسه ، أو يبيعها ، وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشيء ، وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة ، أو عبدا آبقا فأنفق عليه فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشيء .