صفحة جزء
[ ص: 145 ] قسم الفيء أخبرنا الربيع قال : ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أصل قسم ما يقوم به الولاة من جملة المال ثلاثة وجوه أحدها ما جعله الله تبارك وتعالى طهورا لأهل دينه ، قال : الله جل وعز لنبيه صلى الله عليه وسلم { خذ من أموالهم صدقة } الآية فكل ما أوجب الله عز وجل على مسلم في مال بلا جناية جناها هو ، ولا غيره ممن يعقل عنه ، ولا شيء لزمه من كفارة ، ولا شيء ألزمه نفسه لأحد ، ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد ، أو مملوك ، أو زوجته ، أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة طهور له ، وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها وحوليها وماشيتها وما وجب في مال مسلم من زكاة ، أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب ، أو سنة ، أو أثر أجمع عليه المسلمون .

وقسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره ، قال : الله تبارك وتعالى في سورة براءة { إنما الصدقات للفقراء } الآية وعلى المسلم في ماله إيتاء واجبة في كتاب ، أو سنة ليست من هذا الوجه ، وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته والضيافة وغيرها وما لزم بالجنايات والإقرار والبيوع وكل هذا خروج من دين ، أو تأدية واجب ، أو نافلة يوصل فيها الأجر كل هذا موضوع على وجهه في كتاب الصدقات في كل صنف منه في صنفه الذي هو أملك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية