صفحة جزء
قسم الغنيمة والفيء .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من [ ص: 146 ] المسلمين فهو على وجهين لا يخرج منهما كلاهما مبين في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعله فأحدهما الغنيمة قال : الله عز وجل في سورة الأنفال { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية والوجه الثاني الفيء ، وهو مقسوم في كتاب الله عز ذكره في سورة الحشر قال : الله تبارك وتعالى { وما أفاء الله على رسوله منهم } إلى قوله { رءوف رحيم } فهذان المالان اللذان خولهما الله تعالى من جعلهما له من أهل دينه ، وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها وعلى أهل الذمة ضيافة ، وهذا صلح صولحوا عليه غير مؤقت فهو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلمين خارج من المالين وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها .

التالي السابق


الخدمات العلمية