( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا
يخمس السلب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فعارضنا معارض فذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إنا كنا لا نخمس السلب وأن سلب
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قد بلغ شيئا كثيرا ، ولا أرى أني إلا خامسه قال : فخمسه وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : السلب من الغنيمة ، وفيه الخمس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإذا قال : النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا فله سلبه } فآخذ خمس السلب أليس إنما يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يجز تركه فإن قال : قائل فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يخبر أنه لم يكن يخمسه ، وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيرا فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن يكون حكمه حكمها وقلنا قد يحتمل أن يكون قول الله تعالى {
فأن لله خمسه } على أكثر الغنيمة لا على كلها فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة وصفي النبي صلى الله عليه وسلم وما غنم مأكولا فأكله من غنمه ويكون هذا بدلالة السنة وما بقي تحتمله الآية ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب من قتل لم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=13790عندي والله أعلم أن يخمس ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثيرا وقليلا ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ، ولا كثيره أن يقول يعطى القليل من السلب دون الكثير ونقول دلت السنة أنه إنما أراد بما يخمس ما سوى السلب من الغنيمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذه الرواية من خمس السلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليست من روايتنا وله رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تخالفها . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى
سير بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم
القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) واثني عشر ألفا كثير .