( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها يحصون ، ثم توزع بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملا لا يعطى واحد من أهل السهمان سهم صاحبه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا وصلى الله عليه وملائكته
[ ص: 155 ] فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال : يرد على السهمان التي ذكرها الله عز وجل معه ; لأني رأيت المسلمين قالوا فيمن سمي له سهم من أهل الصدقات فلم يوجد يرد على من سمي معه . وهذا مذهب يحسن ، وإن كان قسم الصدقات مخالفا قسم الفيء ، ومنهم من قال : يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ، ومنهم من قال يضعه في الكراع والسلاح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع ، أو سلاح ، أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزير الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام
خيبر نفرا من أصحابه من
المهاجرين والأنصار أهل الحاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك كله والله تعالى أعلم من سهمه .
وقال بعض الناس بقولنا في
سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل وزاد
سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى : فقلت له أعطيت بعض من قسم الله عز وجل له ماله وزدته ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة فيما أعطيت ومنعت .
فقال : ليس لذي القربى منه شيء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما حضرني منها وأسأل الله التوفيق فقال : بعضهم ما حجتكم فيه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت الحجة الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه .
وذكرت له القرآن والسنة فيه قال فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11957أبا جعفر محمد بن علي ما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمه الله في الخمس ؟ فقال سلك به طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما ، وكان هذا يدل على أنه كان يرى فيه رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له هل علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يجعل للعبيد شيئا وفضل بعض الناس على بعض وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس ؟ قال : نعم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال : نعم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أو تعلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا تباع أمهات الأولاد وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : نعم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وتعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا خالف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر في الجد ؟ قال : نعم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك على ما وصفت من أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا ، وفي غيره ؟ قال : فما قوله سلك به طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت هذا كلام جملة يحتمل معاني فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت كيف صنع فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ فذلك يدلني على ما صنع فيه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرنا عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
حسنا وحسينا nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه وعنهم نصيبهم من الخمس فقال : هو لكم حق ولكني محارب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأخبرت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد فقال : صدق : هكذا كان
جعفر يحدثه أفما حدثكه عن أبيه عن جده ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : لا قال ما أحسبه إلا عن جده : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له
أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ؟ قال : بل
جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له هذا بين لك إن كان ثابتا أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير ما ذهبت إليه فينبغي أن يستدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أعطياه أهله
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي مرسل عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لا أدري كيف كان هذا الحديث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : وكيف احتججت به إن كان حجة فهو عليك ، وإن لم يكن حجة فلا تحتج بما ليس بحجة واجعله كما لم يكن : قال : فهل في حديث
جعفر أعطاهموه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أيجوز على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أو على رجل دونه أن يقول هو لكم حق ثم يمنعهم ؟ قال : نعم إن طابت أنفسهم قلنا : وهم إن طابت أنفسهم عما في أيديهم من مواريث آبائهم وأكسابهم حل له أخذه .
قال : فإن
الكوفيين قد رووا فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر شيئا أفعلمته ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : نعم ورووا ذلك عن
[ ص: 156 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر مثل قولنا ، قال : وما ذاك ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن
الحكم بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عند أحجار الزيت ، فقلت له بأبي وأمي ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في حقكم أهل
البيت من الخمس ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان ، فقد أوفاناه وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء مال
السوس والأهواز ، أو قال :
فارس قال
الربيع أنا أشك " فقال : في حديث
مطر ، أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي لا نطمعه في حقنا : فقلت يا
أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه .
وقال الحكم في حديث
مطر أو الآخر إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله ، فقال : فإن الحكم يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أنهما أعطيا ذوي القربى حقهم ، ثم تختلف الرواة عنه في
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فتقول مرة أعطاهم حتى جاءهم مال
السوس ثم استسلفه منهم للمسلمين .
وهذا تمام على إعطائهم القليل والكثير منه وتقول مرة أعطاهموه حتى كثر ، ثم عرض عليهم حين كثر أن يعطيهم بعض ما يراه لهم حقا لا كله ، وهذا أعطاهم بعضه دون بعض ، وقد روى
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قريبا من هذا المعنى قال : فكيف يقسم سهم ذي القربى وليست الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر متواطئة ؟ وكيف يجوز أن يكون حقا لقوم ، ولا يثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطياه عطاء بينا مشهورا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له قولك هذا قول من لا علم له ، قال : وكيف ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت هذا الحديث يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه أعطاهموه في هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر حتى كثر المال ، ثم اختلف عنه في الكثرة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله عز وجل مبينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده ويعلم أن فرض الله عز وجل على أهل العلم اتباعه ؟ قال : بلى :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى مبينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله ثابت بما يكون من أخبار الناس من وجهين ، أحدهما ثقة المخبرين به واتصاله وأنهم كلهم أهل قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم
الزهري من أخواله
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب من أخوال أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم قريب منه في جذم النسب وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه وأن غيرهم مخصوص به دونه ويخبرك أنه طلبه هو
وعثمان فمنعاه وقرابتهما في حدم النسب قرابة
بني المطلب الذين أعطوه .
قال نعم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فمتى تجد سنة أبدا أثبتت بفرض الكتاب وصحة الخبر وهذه الدلالات من هذه السنة لم يعارضها عن النبي صلى الله عليه وسلم معارض بخلافها وكيف تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول : ظاهر الكتاب يخالفهما ، وهو لا يخالفهما ، ثم نجد الكتاب بينا في حكمين منه بسهم ذي القربى من الخمس معه السنة فتريد إبطال الكتاب والسنة هل تعلم قولا أولى بأن يكون مردودا من قولك هذا وقول من قال قولك ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) له أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال أراك قد أبطلت
سهم ذي القربى من الخمس ، فأنا أبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال : ليس ذلك له قلنا فإن قال فأثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهموه ، أو أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أعطاهموه ، أو أحدهما . قال : ما فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده غير أن الذي يجب علينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من أعطى الله إياه ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عملا بذلك بعده إن
[ ص: 157 ] شاء الله تعالى : قلنا أفرأيت لو قال : فأراك تقول نعطي اليتامى والمساكين وابن السبيل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى فإن جاز لك أن يكون الله عز وجل قسمه على خمسة فجعلته لثلاثة فأنا أجعله كله لذوي القربى ; لأنهم مبدءون في الآية على اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعرفون معرفتهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذوي القربى ، ولا أجد خبرا مثل الخبر الذي يحكي أنه عليه الصلاة والسلام أعطى ذوي القربى سهمهم واليتامى والمساكين وابن السبيل ، ولا أجد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ليس ذلك له : قلنا ولم ؟ قال : لأن الله تعالى إذ قسم لخمسة لم يجز أن يعطاها واحد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فكيف جاز لك . وقد قسم الله عز وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثة وذوو القربى موجودون ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقال لعل هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمكانهم منه فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له أيجوز لأحد نظر في العلم أن يحتج بمثل هذا ؟ قال ولم لا يجوز إذا كان يحتمل ، وإن لم يكن ذلك في الخبر ، ولا شيء يدل عليه ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال : ليس لليتامى والمساكين وابن السبيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء ; لأنه يحتمل أن يكون ذلك حقا ليتامى
المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا في سبيل الله مع رسوله وكانوا قليلا في مشركين كثير ونابذوا الأبناء والعشائر وقطعوا الذمم وصاروا حزب الله فهذا لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فإذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الناس مسلمين ورأينا ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لآبائه سابقة معه من حسن اليقين والفضل أكثر ممن يرى أخذوا وصار الأمر واحد فلا يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل شيء إذا استوى في الإسلام ، قال ليس ذلك له
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ولم ؟ قال ; لأن الله عز وجل إذا قسم شيئا فهو نافذ لمن كان في ذلك المعنى إلى يوم القيامة
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له ، فقد قسم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لذوي القربى فلم لم تره نافذا لهم إلى يوم القيامة ؟ قال : فما منعك أن أعطيت ذوي القربى أن تعطيهم على معنى الحاجة فيقضى دين ذي الدين ويزوج العزب ويخدم من لا خادم له ، ولا يعطى الغني شيئا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له منعني أني وجدت كتاب الله عز وجل ذكره في قسم الفيء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة عن كتاب الله عز وجل على غير هذا المعنى الذي دعوت إليه ، وأنت أيضا تخالف ما دعوت إليه .
فتقول لا شيء لذوي القربى ، قال : إني أفعل فهلم الدلالة على ما
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت قول الله عز وجل {
وللرسول ولذي القربى } فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة ؟ قال : لا ، وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فإن وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من ذوي القربى غنيا لا دين عليه ، ولا حاجة به بل يعول عامة أهل بيته ويتفضل على غيره لكثرة ماله ، وما من الله عز وجل به عليه من سعة خلقه ، قال : إذا يبطل المعنى الذي ذهبت إليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فقد أعطى
أبا الفضل العباس بن عبد المطلب ، وهو كما وصفت في كثرة المال يعول عامة
بني المطلب ويتفضل على غيرهم ، قال : فليس لما
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت من أن يعطوا على الحاجة معنى إذا أعطيه الغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له أرأيت لو عارضك معارض أيضا فقال : قال : الله عز وجل في الغنيمة {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية ، فاستدللنا أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها من حضر القتال ، وقد يحتمل أن يكون أعطاهموها على أحد معنيين ، أو عليهما ، فيكون أعطاها أهل الحاجة ممن حضر دون أهل الغنى عنه ، أو قال : قد يجوز إذا كان بالغلبة
[ ص: 158 ] أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون أهل العجز عن الغناء ، أو أعطاه من جمع الحاجة والغناء ما تقول له ؟ قال : أقول : ليس ذلك له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : أفيجوز أن يكون أعطى الفارس والراجل ممن هو بهذه الصفة ؟ قال : إذا حكي أنه أعطى الفارس والراجل فهو عام حتى تأتي دلالة بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص ، وهو على الغني والفقير والعاجز والشجاع لأنا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له : فالدلالة على أن ذوي القربى أعطوا سهم ذوي القربى بمعنى القرابة مثله ، أو أبين
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فيمن حضر أرأيت لو قال : قائل ما غنم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ليس بالكثير ، فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك له ، قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير ، فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أربعة أخماس فسواء
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، أو كثرت أو قلوا ، أو كثروا ، أو استغنوا أو افتقروا :
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى ؟ .