( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وقلت له أرأيت لو
غزا نفر يسير بلاد الروم فغنموا ما يكون السهم فيه مائة ألف وغزا آخرون الترك فلم يغنموا درهما ولقوا قتالا شديدا أيجوز أن تصرف من التكثير الذي غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئا إلى إخوانهم المسلمين الكثير الذين لقوا القتال الشديد من الترك ، ولم يغنموا شيئا ؟ قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، ولم وكل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؟ قال : لا يغير شيء عن موضعه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بمعنى ، ولا علة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت في الفرائض التي أنزلها الله عز وجل ، وفيما جاء منها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : وما ذلك ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أرأيت لو قال لك : قد يكون ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت في حياته وحفظه بعد وفاته ، ومنفعة كانت لهم ومكانهم كان منه وما يكون منهم مما يتخلى منه غيرهم فأنظر فأيهم كان أحب إليه وخيرا له في حياته وبعد وفاته وأحوج إلى تركته وأعظم مصيبة به بعد موته فأجعل لهم سهم من خالفهم هذا ممن كان يسيء إليه في حياته وإلى تركته بعد موته ، وهو غني عن ميراثه قال : ليس له ذلك بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وقسم الغنيمة والفيء والمواريث والوصايا على الأسماء دون الحاجة ؟ قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له بل قد يعطى أيضا من الفيء الغني والفقير قال : نعم قد أخذ
عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما غنى مشهور فلم يمنعاه من الغنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فما بال سهم ذوي القربى ، وفيه الكتاب والسنة ، وهو أثبت ممن قسم له ممن معه من اليتامى وابن السبيل وكثير مما ذكرنا ، أدخلت فيه ما لا يجوز أن يدخل في مثله أضعف منه ؟ قال : فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا أردنا أن يكون ثابتا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له أو ما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ .
قال : بلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فقد أعدت هذا أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إعطاء اليتامى والمساكين وابن السبيل أطرحتهم ؟ قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أورأيت إذا لم يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أعطاه أخرى وخمسه فكيف ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فيه : وكيف استخرجت تثبيت السلب إذا ؟ قال : الإمام هو لمن قتل وليس يثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وخالفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الكثير منه وخالفت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو يقول السلب من الغنيمة ، وفي السلب الخمس لقول الله عز وجل {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية ، قال : إذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهنه أن لا يثبت عمن بعده ، ولا من خالفه من بعده
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وإن كان معهم التأويل ؟ قال : وإن ; لأن الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت له قد ثبت حكم الله عز وجل وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوي القربى بسهمهم فكيف أبطلته
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت ، وقد قال : الله تعالى {
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقال : النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77592فيما سقي بالسماء العشر }
[ ص: 159 ] لم يخص مال دون مال في كتاب الله عز وجل ، ولا في هذا الحديث وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيما أنبتت الأرض فكيف ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ؟ قال : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد لو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له هل تعلم أحدا رواه تثبت روايته غير
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ؟ قال لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لذي القربى سهمهم أثبت رجالا وأعرف وأفضل أم من روى دون
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا الحديث ؟ قال : بل من روى منهم ذي القربى
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، وقد قرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عهود : عهده
لابن سعيد بن العاص على
البحرين وعهده
لعمرو بن حزم على
نجران وعهدا ثالثا
nindex.php?page=showalam&ids=1ولأبي بكر عهدا
nindex.php?page=showalam&ids=2ولعمر عهودا
nindex.php?page=showalam&ids=7ولعثمان عهودا فما وجدت في واحد منها قط {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } .
وقد عهدوا في العهود التي قرأت على العمال ما يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها ، ولا وجدنا أحدا قط يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } غير
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ولا وجدنا أحدا قط يروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهل وجدته ؟ قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفهذا ; لأنهم يأخذون صدقات الناس من الطعام في جميع البلدان ، وفي السنة مرارا لاختلاف زروع البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم مشهورا معروفا أم سهم ذي القربى الذي هو لنفر بعدد ، وفي وقت واحد من السنة ؟ قال : كلاهما مما كان ينبغي أن يكون مشهورا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفتطرح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } ; لأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجه واحد وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي تأول ظاهر الكتاب وحديثا مثله ويخالفه هو ظاهر القرآن ; لأن المال يقع على ما دون خمسة أوسق وأنه غير موجود عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : لا ولكني أكتفي بالسنة من هذا كله
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت له قال : الله عز وجل {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية .
وقد قال :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير لا بأس بأكل سوى ما سمى الله عز وجل أنه حرام واحتجوا بالقرآن وهم كما تعلم في العلم والفضل وروى
أبو إدريس عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77593النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع } ووافقه
الزهري فيما يقول قال : كل ذي ناب من السباع حرام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل وذكره من خالف شيئا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس في قوله حجة ، ولو علم الذي قال قولا يخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله رجع إليه ، وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة ويعلمها بعيد الدار قليل الصحبة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له جعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وعبد الله بن أبي عتبة وغيرهم الجد أبا وتأولوا القرآن فخالفته لقول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قال : نعم وخالفت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر في إعطاء المماليك
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت لا يعطون قال : نعم وخالفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في امرأة المفقود والبتة ، وفي التي تنكح في عدتها ، وفي أن ضعف الغرم على سراق ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وفي أن قضى في القسامة بشطر الدية ، وفي أن جلد في التعريض الحد ، وجلد في ريح الشراب الحد ، وفي أن جلد وليدة
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب وهي ثيب حد الزنا حد البكر ، وفي شيء كثير منه ما تخالفه لقول غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما تخالفه ، ولا مخالف له منهم قال : نعم أخالفه لقول غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت له
nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة قسم ماله صحيحا بين ورثته ، ثم مات فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قيسا فقالا : نرى أن تردوا عليه فقال
قيس بن سعد لا أرد شيئا قضاه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ووهب لهم نصيبه وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شيء أعطوه وليس
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في هذا مخالف من أصحابهما فترد قولهما مجتمعين ، ولا مخالف لهما وترد قولهما مجتمعين في قطع يد السارق بعد يده ورجله لا مخالف لهما إلا ما لا يثبت مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضوان الله تعالى عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله
[ ص: 160 ] ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب لم يخالفه فيها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحن ويدعها هو منها أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : في التي نكحت في عدتها فأصيبت تعتد عدتين وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومنها أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الذي لا يجد ما ينفق على امرأته أن يفرق بينهما ومنها أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى أن الأيمان في القسامة على قوم ، ثم حولها على آخرين فقال : إنما ألزمنا الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض علينا أن نأخذ به أفيجوز أن تخالف شيئا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفه مائة وأكثر ما كانت فيهم حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، فقد خالفت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سهم ذي القربى ، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالفه قال : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنا نراه لنا فأبى ذلك علينا قومنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت هذا كلام عربي يخرج عاما ، وهو يراد به الخاص قال : ومثل ماذا ؟ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت مثل قول الله عز وجل {
الذين قال لهم الناس } الآية فنحن وأنت نعلم أن لم يقل ذلك إلا بعض الناس والذين قالوه أربعة نفر وأن لم يجمع لهم الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد قال : هذا كله هكذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا لم يسم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحدا من قومه ألم تره كلاما من كلهم
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يراه لهم إلا حقا عنده واحتججت بحرف جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من أن يحتاج معهما إلى شيء ، قال : أفيجوز أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأبى ذلك علينا قومنا يعني غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : نعم يجوز أن يكون عنى به
nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية وأهله قال : فكيف لم يعطهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سهم ذي القربى ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فأعطى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال : لا أراه إلا قد فعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفيجوز أن تقول أراه قد فعل في سهم ذي القربى ؟ قال : أراه ليس بيقين
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل حتى تتيقن أن قد أعطاهموه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : لا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت ، ولو قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في سهم ذي القربى لا أعطيهموه وليس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهموه قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت وتخالف
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في حكم لو حكم به لم يخالفه فيه غيره ؟ قال : وهو رجل من التابعين لا يلزمنا قوله ، وإنما هو كأحدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فكيف احتججت بالتوهم عنه ، وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما حكيت مما كلمت به من كلمني في سهم ذي القربى على عدد من أهل العلم من أصحابنا وغيرهم فكلهم قال : إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفرض من الله عز وجل على خلقه اتباعه ، والحجة الثابتة فيه ومن عارضه بشيء يخالفه عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا يحتج أحد معه .
وسهم ذي القربى ثابت في الكتاب والسنة