صفحة جزء
قال وإن ولي أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها ; لأن له فيها حقا ، ولا يعطى من الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء ، ولا يرزق من الفيء على ولاية شيء إلا ما لا صلاح فلا يدخل الأكثر فيمن يرزقه على الفيء ، وهو يغنيه الأقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية