[ ص: 166 ] ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ، ولا ركاب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فكل
ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ، ولا ركاب فسبيله سبيل الفيء يقسم على قسم الفيء فإن كانوا ما صالحوا عليه أرض ودور فالدور والأرضون وقف للمسلمين تستغل ويقسم الإمام غلها في كل عام ثم كذلك أبدا وأحسب ما ترك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من بلاد أهل الشرك هكذا ، أو شيئا استطاب أنفس من ظهروا عليه بخيل وركاب فتركوه كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل سبي
هوازن فتركوا حقوقهم وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها كالدليل على ما قلت ويشبه قول
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف فرد قسم الصلح وعوض من بلاد الإيجاف بخيل وركاب .