من لا يجب عليه الجهاد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فلما فرض الله تعالى الجهاد دل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى
الجهاد على مملوك ، أو أنثى بالغ ، ولا حر لم يبلغ لقول الله عز وجل {
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا } وقرأ
الربيع الآية فكأن الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك ، ولم يكن مجاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من المال ، ولم يكن للمملوك مال ، وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم {
حرض المؤمنين على القتال } فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ; لأن الإناث المؤمنات .
وقال عز وجل {
وما كان المؤمنون لينفروا كافة } وقال {
كتب عليكم القتال } وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث . وقال عز وجل - إذ أمر بالاستئذان - : {
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين وقال : {
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين ، ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الله ، أو
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77603 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شك الربيع قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد [ ص: 171 ] وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ، ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار ، ودل ذلك على أن لا فرض في الجهاد على غيرهم ، وهذا موضوع في موضعه .