صفحة جزء
( قال ) وإذا شهد من ليس عليه فرض الجهاد قويا كان ، أو ضعيفا القتال أحذى من الغنيمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذي النساء وقياسا عليهن وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد والصبيان ، ولا يبلغ بحذية واحد منهم سهم حر ، ولا قريبا منه ويفضل بعضهم على بعض في الحذية إن كان منهم أحد له غناء في القتال ، أو معونة للمسلمين المقاتلين ، ولا يبلغ بأكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار .

وإن شهد القتال رجل حر بالغ له عذر في عدم شهود القتال من زمن ، أو ضعف بمرض ، أو عرض ، أو فقير معذور ضرب له بسهم رجل تام فإن قال : من أين ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتال ، ولا لهم غناء بسهم ، ولم تضرب به للعبيد ولهم غناء ، ولا للنساء والمراهقين ، وإن أغنوا وكل ليس عليه فرض القتال ؟ قيل : له قلنا خبرا وقياسا فأما الخبر ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم أحذى النساء من الغنائم } وكان العبيد والصبيان ممن لا فرض عليهم ، وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس بعذر في أبدانهم ، وكذلك العبيد لو أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل جهاد بحال كما يحج الصبي والعبد ، ولا يجزئ عنهما من حجة الإسلام ; لأنهما ليسا من أهل الفرض بحال ويحج الرجل والمرأة الزمنان اللذان لهما العذر بترك الحج والفقيران الزمنان فيجزئ عنهما عن حجة الإسلام ; لأنهما إنما زال الفرض عنهما بعذر في أبدانهما وأموالهما متى فارقهما ذلك كانا من أهله ، ولم يكن هكذا الصبي والعبد في الحج قال ، وكذلك لو لم يكونا كذا والمرأة مثلهما في الجهاد وضربت للزمن والفقير اللذين لا غزو عليهم ; لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لمرضى وجرحى وقوم لا غناء لهم على الشهود } وأنهم لم يزل فرض الجهاد عليهم إلا بمعنى العذر الذي إذا زال صاروا من أهله ، فإذا تكلفوا شهوده كان لهم ما لأهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية