جماع مواقيت الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أحكم الله عز وجل كتابه أن فرض الصلاة موقوت والموقوت - والله أعلم - الوقت الذي يصلي فيه وعددها فقال عز وجل "
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها ونحن ذاكرون الوقت . أخبرنا
سفيان عن
الزهري قال أخر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له
عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76844نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ، ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز اتق الله يا
عروة وانظر ما تقول فقال
عروة أخبرنيه
بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
عبد الرحمن بن الحارث عن
حكيم بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76845أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم [ ص: 90 ] صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر والمسافر في العذر وغيره واحتمل أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلى فيه
جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي غير عذر فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمدينة غير خائف فذهبنا إلى أن ذلك في مطر وجمع مسافرا فدل ذلك على أن
تفريق الصلوات كل صلاة في وقتها إنما هو على الحاضر في غير مطر فلا يجزئ حاضرا في غير مطر أن يصلي صلاة إلا في وقتها ولا يضم إليها غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت إحداهما ، أو ينام فيصليها حينئذ قضاء ولا يخرج أحد كان له الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما ولا يقدم وقت الأولى منهما ، والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم ولا تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الأول في مصر ولا غيره ، حضر ولا سفر .