قال :
ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الأناة عاقلا للحرب بصيرا بها غير عجل ، ولا نزق وأن يقدم إليه وإلى من ولاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال ، ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن يشدخوا تحته ، ولا دخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ، ولا يدفعوا عن أنفسهم فيها ، ولا غير ذلك من أسباب المهالك فإن فعل ذلك الإمام ، فقد أساء ويستغفر الله تعالى ، ولا عقل ، ولا قود عليه ، ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته .
قال : وكذلك لا يأمر القليل منهم بانتياب الكثير حيث لا غوث لهم ، ولا يحمل منهم أحدا على غير فرض القتال عليه وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يجاوز ذلك ، وإذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم أن لا يفعلوه قال : وإنما قلت لا عقل ، ولا قود ، ولا كفارة عليه أنه جهاد ويحل لهم بأنفسهم أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بغرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين ، ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا ، أو يبادر الرجل ، وإن كان الأغلب أنه مقتول ; لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من
الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم
بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقتل .