الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم
بمكة وهي بلاد قومه وقومه أميون ، وكذلك من كان حولهم من بلاد
العرب ، ولم يكن فيهم من
العجم إلا مملوك ، أو أجير ، أو مجتاز ، أو من لا يذكر قال : الله تبارك وتعالى {
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته } الآية فلم يكن من الناس أحد في أول ما بعث أعدى له من عوام قومه ومن حولهم ، وفرض الله عز وجل عليه جهادهم فقال : {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } فقيل : فيه فتنة شرك ويكون الدين كله واحدا لله وقال : في قوم كان بينه وبينهم شيء {
، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم } الآية مع نظائر لها في القرآن .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77617لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } أخبرنا
سفيان بن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن
أبي عصام المزني عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77618أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال : إن رأيتم مسجدا ، أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا } أخبرنا
سفيان عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أليس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } قال :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر هذا من حقها لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى يعني من
منع الصدقة ، ولم يرتد أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال :
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر هذا القول أو ما معناه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقا ، وإنما يراد به والله تعالى أعلم مشركو أهل الأوثان ، ولم يكن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قربه أحد من مشركي
أهل الكتاب إلا
يهود المدينة وكانوا حلفاء
الأنصار ، ولم تكن أنصار اجتمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ، ولا فعل حتى كانت وقعة
بدر فكلم بعضها بعضا بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، ولم يكن
بالحجاز علمته إلا يهودي ، أو نصراني
بنجران وكانت
المجوس بهجر وبلاد البربر [ ص: 182 ] وفارس نائين عن
الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى فأنزل الله عز وجل على رسوله فرض
قتال المشركين من أهل الكتاب فقال : {
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } الآية . ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا وقتل
أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية ، أو أن يسلموا وفرق الله تعالى بين قتالهم أخبرنا الثقة
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان عن
محمد بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77619أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم قال : إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، أو ثلاث خلال - شك علقمة - ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ، وإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله عز وجل كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) حدثني عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
علقمة بمثل معنى هذا الحديث لا يخالفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا في
أهل الكتاب خاصة دون أهل الأوثان وليس يخالف هذا الحديث حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله } ، ولكن أولئك الناس أهل الأوثان
والذين أمر الله أن تقبل منهم الجزية أهل الكتاب ، والدليل على ذلك ما وصفت من فرق الله بين القتالين ، ولا يخالف أمر الله عز وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون الدين لله ويقتلوا حيث وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة وأمر الله عز وجل بقتال
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، ولا تنسخ واحدة من الآي غيرها ، ولا واحد من الحديثين غيره وكل فيما أنزل الله عز وجل ثم سن رسوله فيه .