وإذا
صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم ، أو أقل ، أو أكثر فرضي بالصلح سئل فإن طابت نفسه بالأداء لحول قومه أخذت منه ، وإن لم تطب نفسه فحوله حول نفسه ; لأنه إنما وجب عليه الجزية بالبلوغ والرضا ويأخذ منه الإمام من حين رضي على حوله أصحابه وفضل إن كان عليه من سنة قبلها لئلا تختلف أحوالهم كأن بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول فيأخذ منه إذا حال حول أصحابه نصف سدس دينار ، وفي حول مستقبل معهم دينار ، فإذا أخره أخذ منه في حول أصحابه دينار ونصف سدس دينار .