مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى {
إنما المشركون نجس } الآية قال فسمعت بعض أهل العلم يقول
المسجد الحرام الحرم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77623لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل الحرم } قال : وسمعت عددا من أهل العلم بالمغازي يروون أنه كان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31307لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا } فإن
سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يترك يدخل الحرم بحال فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيئا ، ولا أن يدع مشركا يطأ
الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا ، أو غيره لتحريم الله عز وجل دخول المشركين
المسجد الحرام وبعده تحريم رسوله ذلك وإن
سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له
والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها كلها ; لأن تركهم بسكنى
الحجاز منسوخ ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل
خيبر حين عاملهم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من
الحجاز ، ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن
الحجاز بحال .