[ ص: 189 ] كم الجزية ؟ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال : الله تبارك وتعالى {
حتى يعطوا الجزية عن يد } وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77624فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة ، أو قيمته من المعافري } وهي الثياب ، وكذلك روي أنه أخذ من أهل
أيلة ومن نصارى
مكة دينارا عن كل إنسان ، قال : وأخذ الجزية من أهل
نجران فيها كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم ، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن
أهل الذمة من أهل
نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من
أكيدر ، ومن مجوس
البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ، ولم أعلم أحدا قط حكى عنه أنه أخذ من أحد أقل من دينار أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : أخبرني
إسماعيل بن أبي حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77625النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن إن على كل إنسان منكم دينارا ، أو قيمته من المعافري } يعني
أهل الذمة منهم أخبرني
مطرف بن مازن nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77626النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة } قلت
لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال : ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعدة من علماء أهل
اليمن فكل حكى عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة
اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منه الجزية وقال : عامتهم ، ولم يأخذ من زروعهم ، وقد كانت لهم الزروع ، ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم ، أو أرادوها فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل
اليمن من
حمير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) سألت عددا كثيرا من ذمة أهل
اليمن مفترقين في بلدان
اليمن فكلهم أثبت لي - لا يختلف قولهم - أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أخذ منهم دينارا على كل بالغ وسموا البالغ الحالم قالوا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55477إن على كل حالم دينارا } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
أبي الحويرث أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77627النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما } أخبرنا
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثمائة دينار كل سنة .