( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وإن
فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول ، وإن قضاه الجزية دون غرمائه كان له ما لم يستعد عليه غرماؤه ، أو بعضهم ، فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم ; لأن عليه حين استعدى عليه أن يقف ماله إذا أقر به ، أو ثبت عليه ببينة فإن لم يستعد عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم ; لأنه لم يثبت عليه حق عنده حين أخذ جزيته .