صفحة جزء
وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يجوز له فغاب الذمي فله أخذ حقه من ماله ، وإن كان غائبا إذا علم حياته ، وإن لم يعلم حياته سأل وكيله ومن يقوم بماله عن حياته فإن قالوا : مات ، وقف ماله وأخذ ما استحق فيه إلى يوم يقولون مات فإن قالوا : حي ، وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين الجزية ، ولا يكون له أخذها من ماله ، وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطوه إياها متطوعين ، أو يكون بعلم ورثته كلهم وأن لا وارث له غيرهم وأن يكونوا بالغين يجوز أمرهم في مالهم فيجيز عليهم إقرارهم على أنفسهم ; لأنه إن مات فهو مالهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية