صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن أخذنا الجزية من أحد من أهلها فافتقر كان الإمام غريما من الغرماء ، ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة ; لأن مال الله عز وجل ثلاثة أصناف :

الصدقات فهي لأهلها الذين سمى الله عز وجل في سورة براءة ، والفيء فلأهله الذين سمى الله عز وجل في سورة الحشر ، والغنيمة فلأهلها الذين حضروها ، وأهل الخمس المسلمين في الأنفال وكل هؤلاء مسلم فحرام على الإمام والله تعالى أعلم أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه مسلما غيره فكيف بذمي لم يجعل الله تبارك وتعالى فيما تطول به على المسلمين نصيبا ؟ ألا ترى أن الذمي منهم يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة ; لأن الله عز وجل أنعم على المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم وبأموال المشركين فيئا وغنيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية