صفحة جزء
وإن كانت بدلت دينها وهي حية معه أو بدلته ثم ماتت ، أو كانت وثنية له ولد صغار منها .

ففيهم قولان : أحدهما أن يخرجوا ; لأنه لا ذمة لأبيهم ، ولا أمهم يقرون بها في بلاد الإسلام . والثاني لا يخرجون لما سبق لهم من الذمة ، وإن بدلوا هم .

التالي السابق


الخدمات العلمية