الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا أحب أن يدع الوالي أحدا من
أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا مشهودا عليه وأحب أن يسأل
أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن لا تأتي
الحجاز بحال أو تأتي
الحجاز على أنها متى أتت
الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وزيادة إن رضيت به وإنما قلنا لا تأتي
الحجاز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاها من
الحجاز وقلنا تأتيه على ما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ليس في إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتي
الحجاز منتابة وإن رضيت بإتيان
الحجاز على شيء مثل ما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منه وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيء وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته أن لا يجيزوا بلاد
الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإن زادوه عليها شيئا لم يحرم عليه فكان أحب إلي وإن عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله .
وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا
الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم
الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي ولا لهم ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه فإن منعوا منه في البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم بلدا غير
الحجاز ولا يأخذ من أموالهم وإن اتجروا في بلد غير
الحجاز شيئا ولا يحل أن يؤذن لهم في
مكة بحال وإن أتوها على
الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان
مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وينبغي أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما صالحوا عليه فإن أغفلهم منعهم
الحجاز كله فإن دخلوه بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا ولا يبين لي أن يمنعهم غير
الحجاز [ ص: 217 ] من البلدان قال ولا أحسب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذ منهم فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية فإما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ منا ، فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية وإن دخل رجل من
أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون
الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم {
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو
بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ولا يدخله
الحرم إلا أن يكون يغني الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفي بهما ، فلا يترك يدخل
الحرم بحال .