ذكر
ما أخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من أهل الذمة
. ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى
المدينة ويأخذ من القطنية العشر . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه قال كنت عاملا مع
عبد الله بن عتبة على سوق
المدينة في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى لعل
السائب حكى أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى
سالم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلا يكونان مختلفين أو يكون
السائب حكى العشر في وقت فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لست أحسب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية وكذلك أحسب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر بالأخذ منهم ولا يأخذ من
أهل الذمة شيئا إلا عن صلح ولا يتركون يدخلون
الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيما بينه وبينهم في تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمرا يبين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره ، ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام ولا يؤخذ منهم شيء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم لأن الله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئا وكذلك الجزية فيما أعطوها
[ ص: 218 ] أيضا طائعين وحرم أموالهم بعقد الأمان لهم ولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب أنفسهم بالشرط فيما يختلفون به وغيره فيحل به أموالهم .