( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلو أن
مسافرا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فبدأ بالظهر فأفسدها ، ثم صلى العصر أجزأه العصر وإنما أجزأته ; لأنها صليت في وقتها على الانفراد الذي لو صليت فيه وحدها أجزأت ثم يصلي الظهر بعدها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو بدأ فصلى العصر ، ثم صلى الظهر أجزأت عنه العصر ; لأنه صلاها في وقتها على الانفراد وكان عليه أن يصلي الظهر وأكره هذا له وإن كان مجزئا عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
كان الغيم مطبقا في السفر فهو كإطباقه في الحضر يتأخى فإن فعل فجمع بين الظهر والعصر ، ثم تكشف الغيم فعلم أنه قد كان افتتح الظهر قبل الزوال أعاد الظهر والعصر معا ; لأنه صلى كل واحدة منهما غير مجزئة الظهر قبل وقتها والعصر في الوقت الذي لا نجزئ عنه فيه إلا أن تكون الظهر قبلها مجزئة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان تأخى فصلاهما فكشف الغيم فعلم أنه صلاها في وقت العصر أجزأتا عنه ; لأنه كان له أن يصليهما عامدا في ذلك الوقت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو تكشف الغيم فعلم أنه صلاهما بعد مغيب الشمس أجزأتا عنه ; لأن أقل أمرهما أن يكونا قضاء مما عليه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان تأخى فعلم أنه صلى إحداهما قبل مغيب الشمس والأخرى بعد مغيبها أجزأتا عنه وكانت إحداهما مصلاة في وقتها وأقل أمر الأخرى أن تكون
[ ص: 98 ] قضاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهكذا القول في المغرب والعشاء يجمع بينهما