صفحة جزء
[ ص: 263 ] المستأمن في دار الحرب .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم

التالي السابق


الخدمات العلمية