الغلول
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أفرأيت
المسلم الحر أو العبد الغازي أو الذمي أو المستأمن يغلون من الغنائم شيئا قبل أن تقسم ؟ فقال : لا يقطع ويغرم كل واحد من هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذي أخذه قبل أن يؤديه وإن كان القوم جهلة علموا ولم يعاقبوا فإن عادوا عوقبوا فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أفيرجل عن دابته ويحرق سرجه أو يحرق متاعه ؟ فقال : لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقب في بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
: وقليل الغلول وكثيره محرم قلت فما الحجة ؟ قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو بن دينار وابن عجلان كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وأخبرنا
الثقفي عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : حاصرنا
تستر فنزل
الهرمزان على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقدمت به على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلما انتهينا إليه قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تكلم قال : كلام حي أو كلام ميت ؟ قال : تكلم لا بأس قال : إنا وإياكم معاشر
العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان الله عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما تقول ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة فإن تقتله ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أستحيي قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ؟ فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارتشيت وأصبت منه فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال : لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو
[ ص: 266 ] لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأسلم وفرض له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وقبول من قبل من
الهرمزان أن ينزل على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من
بني قريظة حين حصرهم وجهد بهم الحرب أن ينزلوا على حكم
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
ولا بأس أن يقبل الإمام من أهل الحصن عقله ونظره للإسلام وذلك أن السنة دلت على أن قبول الإمام إنما كان لمن وصفت من أهل القناعة والثقة فلا يجوز للإمام عندي أن يقبل خلافهم من غير أهل القناعة والثقة والعقل فيكون قبل خلاف ما قبلوا منه ولو فعل كان قد ترك النظر ولم يكن له عذر فإن قال قائل وكيف يجوز أن ينزل على حكم من لعله لا يدري ما يصنع ؟ قيل لما كان الله عز وجل أذن بالمن والفداء في الأسارى من المشركين وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما بعد الحكم أبدا أن يمن أو يفادي أو يقتل أو يسترق فأي ذلك فعل فقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقد وصفنا أن للإمام في الأسارى الخيار في غير هذا الكتاب وأحب أن يكون على النظر للإسلام وأهله فيقتل إن كان ذلك أوهن وأطفأ للحرب ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأطلب للعدو على نحو ما أشار به
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومتى سبق من الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الأمان بعدما سبق منه وكذلك كل قول يشبه الأمان مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكلم لا بأس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن
الهرمزان قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قودا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة مسلما فلم يقتله به قودا وجاءه بشر كثير كلهم قاتل معروف بعينه فلم ير عليه قودا وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لتأتيني بمن يشهد على ذلك أو لأبدأن بعقوبتك يحتمل أن لم يذكر ما قال
للهرمزان من أن لا تقبل إلا بشاهدين ويحتمل أن احتياطا كما احتاط في الأخبار ويحتمل أن يكون في يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عمن هو بيديه وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا والله تعالى أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
الثقفي عن
حميد عن
موسى بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأله " إذا حاصرتم
المدينة كيف تصنعون " قال : نبعث الرجل إلى
المدينة ونصنع له هنة من جلود قال : " أرأيت إن رمي بحجر " قال إذا يقتل قال : فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين وإني أستحب للإمام ولجميع العمال وللناس كلهم أن لا يكونوا معترضين لمثل هذا ولا لغيره مما الأغلب عليه منه التلف وليس هذا بمحرم على من عرضه والمبارزة ليست هكذا لأن المبارزة إنما يبرز لواحد فلا يبين أنه مخاطر إنما المخاطر المتقدم على جماعة أهل الحصن فيرمى أو على الجماعة وحده الأغلب أن لا يدان له بهم فإن قال قائل : ما دل على أن لا بأس بالتقدم على الجماعة ؟ قيل بلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77676أن رجلا قال : يا رسول الله إلام يضحك الله من عبده ؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فألقى درعا كانت عليه وحمل حاسرا حتى قتل } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى والاختيار أن يتحرز ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى
[ ص: 267 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
يزيد بن خصيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77677أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
الثقفي عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77678 : سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما ليلا لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلما أصبح ركب وركب معه المسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وإني لرديف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح ليس بتحريم للإغارة ليلا ونهارا ولا غارين في حال والله تعالى أعلم ، ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من أن يؤتوا من كمين أو حيث لا يشعرون وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا وقد أصابهم ذلك في قتل
ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم ، فإن قال قائل ما دل على أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتحريم أن يغير أحد ليلا ؟ قيل : قد أمر بالغارة على غير واحد من
اليهود فقتلوه .