سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
المسلمين إذا غزوا أهل الحرب هل يكره لهم أن يقطعوا الشجر المثمر ويخربوا منازلهم ومدائنهم ويغرقوها ويحرقوها ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم وتؤخذ أمتعتهم ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : كل ما كان مما يملكوا لا روح له فإتلافه مباح بكل وجه وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله وغير محرم عليهم تركه وأحب إذا غزا المسلمون بلاد دار الحرب وكانت غزاتهم غارة أو كان عدوهم كثيرا ومتحصنا ممتنعا لا يغلب عليهم أن تصير دارهم دار الإسلام ولا دار عهد يجري عليها الحكم أن يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم ويؤخذ متاعهم وما كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه وما لم يقدروا عليه حرقوه وغرقوه وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار الإسلام أو دار عهد يجري عليهم الحكم اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها إن شاء الله تعالى ولا يحرم عليهم تحريقها ولا تخريبها حتى يصيروا مسلمين أو ذمة أو يصير منها في أيديهم شيء مما يحمل فينقل فلا يحل تحريق ذلك لأنه صار للمسلمين ويحرقوا ما سواه مما لا يحمل وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم لأنه قد يطمع بالقوم ثم يكون الأمر على غير ما عليه الطمع وإنها حرقت ولم يحرزها المسلمون وإنما زعمت أن لهم الكف عن تحريقها لأن هكذا أصل المباح وقد حرق النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ولم يحرق على آخرين وإن حمل المسلمون شيئا من أموالهم فلم يقتسموه حتى أدركهم عدو وخافوا غلبتهم عليه فلا بأس أن يحرقوه بأن أجمعوا على ذلك وكذلك لو اقتسموه لم أر بأسا على أحد صار في يده أن يحرقه وإن كانوا يرجون منعه لم أحب أن يعجلوا بتحريقه والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات الأرواح بمعنى الكفار وما ذبحوا من ذوات الأرواح حتى زايله الروح بمنزلة ما لا روح له فيحرق كله إن أدركهم العدو في بلاد المشركين على ما وصفت إن شاءوا ذلك وإن شاءوا تركوه فأما ذوات الأرواح من الخيل والبقر والنحل وغيرها فلا تحرق ولا تعقر ولا تغرق إلا بما يحل به ذبحها أو في موضع ضرورة فقلت كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في
بني النضير حين حاربهم
[ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم {
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب } قرأ إلى {
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين } فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه إياه جل ثناؤه كالرضا به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخل من ألوان نخلهم فأنزل الله تبارك وتعالى : رضا بما صنعوا من قطع نخيلهم {
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } فرضي القطع وأباح الترك فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل
بني النضير وترك وقطع نخل غيرهم وترك وممن غزا من لم يقطع نخله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
أنس بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77685أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن
ابن شهاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77686أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير فقال قائل :
: وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
} فإن قال قائل : ولعل النبي صلى الله عليه وسلم حرق مال
بني النضير ثم ترك قيل على معنى ما أنزل الله عز وجل وقد قطع وحرق
بخيبر وهي بعد
النضير وحرق
بالطائف وهي آخر غزاة قاتل بها وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن يحرق على أهل
أبنى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا بعض أصحابنا عن
عبد الله بن جعفر الأزهري قال : سمعت
ابن شهاب يحدث عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77687 : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغزو صباحا على أهل أبنى وأحرق . } الخلاف في التحريق
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى : فهل خالف ما قلت في هذا أحد ؟ فقال : نعم بعض إخواننا من مفتي الشاميين فقلت : إلى أي شيء ذهبوا ؟ قال : إلى أنهم رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه نهى أن يخرب عامر وأن يقطع شجر مثمر فيها فيما نهى عنه قلت : فما الحجة عليه ؟ قال : ما وصفت من الكتاب والسنة فقلت : علام تعد نهي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر عن ذلك ؟ فقال الله تعالى أعلم أما الظن به فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتح
الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه محرما لأنه قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم تحريقه
بالنضير وخيبر والطائف فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه والحجة فيما أنزل الله عز وجل في صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكل شيء في وصية
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر سوى هذا فيه نأخذ .