صفحة جزء
النصرانية تحت المسلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على الغسل منها فإن امتنعت أدبت حتى تفعل لأنها تمنعه الجماع في الوقت الذي يحل له وقد قال الله عز وجل { لا تقربوهن حتى يطهرن } فزعم بعض أهل التفسير أنه حتى يطهرن من الحيض قال الله تعالى { فإذا تطهرن } يعني بالماء { فأتوهن من حيث أمركم الله } فلما كان ممنوعا من أن يأتي زوجته إلا بأن تطهر من الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فيها المعنيان كان بينا أن نجبر النصرانية على الغسل من الحيضة لئلا يمنع الجماع فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غير ريحها ولا يبين لي أن تضرب عليه لو امتنعت منه لأنه غسل تنظيف لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية