المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللائي أسلمن ولم يسبين قبل أزواجهن وبعدهم سنة واحدة وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام أسلما
بمر الظهران والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عليه
ومكة دار كفر وبها أزواجهما ورجع
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم مسلما
وهند بنت عتبة مشركة فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا هذا الشيخ الضال وأقامت على الشرك حتى أسلمت بعد الفتح بأيام فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح وذلك أن عدتها لم تنقض وصارت
مكة دار الإسلام وأسلمت
امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل وأقامتا
بمكة مسلمتين في دار الإسلام وهرب زوجاهما مشركين ناحية
اليمن إلى دار الشرك ثم رجعا فأسلم
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل ولم يسلم
صفوان حتى شهد
حنينا كافرا ثم أسلم فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما وذلك أن عدتهما لم تنقض وفي هذا حجة على من فرق بين
المرأة تسلم قبل الرجل والرجل يسلم قبل المرأة وقد فرق بينهما بعض أهل ناحيتنا فزعم في المرأة تسلم قبل الرجل ما زعمنا وزعم في الرجل يسلم قبل المرأة خلاف ما زعمنا وأنها تبين منه إلا أن يتقارب إسلامه وهذا خلاف القرآن والسنة والعقل والقياس ولو جاز أن يفرق بينهما لكان ينبغي أن يقول في المرأة تسلم قبل الرجل قد انقطعت العصمة بينهما لأن المسلمة لا تحل لمشرك بحال والمرأة المشركة قد تحل للمسلم بحال وهي أن تكون كتابية فشدد في الذي ينبغي أن يهون فيه وهون في الذي ينبغي أن يشدد فيه لو كان ينبغي أن يفرق بينهما فإن قال رجل : ما السنة التي تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فما وصفنا قبل هذا وإن قال فما الكتاب ؟ قيل قال
[ ص: 288 ] الله عز وجل {
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فلا يجوز في هذه الآية إلا أن يكون اختلاف الدينين يقطع العصمة ساعة اختلفا أو يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والثبوت على الاختلاف إلى مدة والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمة قبل زوجها والمسلم قبل امرأته فحكم فيهما حكما واحدا فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ وجمع الله عز وجل بينهما فقال {
: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فإن قال قائل : فإنما ذهبنا إلى قول الله عز وجل {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فهي كالآية قبلها لا تعدو أن يكون الزوج ساعة يسلم قبل امرأته تنقطع العصمة بينهما لأنه مسلم وهي كافرة أو لا تكون العصمة تنقطع بينهما إلا إلى مدة فقد دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدة وقول من حكينا قوله لا قطع للعصمة بينهما إلا بالإسلام حين كان متأولا فكان وإن خالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول ولا جعل لهما المدة التي دلت عليها السنة بل خرج من القولين وأحدث مدة لا يعرفها آدمي في الأرض فقال : إذا تقارب فإذا جاز له أن يقول إذا تقارب قال إنسان : التقارب بقدر النفس أو قدر الساعة أو قدر بعض اليوم أو قدر السنة ؟ لأن هذا كله قريب وإنما يحد مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يحد هذا بالرأي والغفلة فهذا ما لا يجوز مع الرأي واليقظة والله تعالى أعلم .