صفحة جزء
المسلم يطلق النصرانية .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإنما قال الله عز وجل { حتى تنكح زوجا غيره } فقد نكحت زوجا غيره وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصراني ينكح النصرانية فيحصنها حتى ترجمها لو زنت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه يحصنها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية