صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو من سوق المسلمين لم يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشيء حتى يستبرئها .

التالي السابق


الخدمات العلمية