صفحة جزء
الأسير لا تنكح امرأته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد تيقن وفاته عرف مكانه أو خفي مكانه وكذلك لا يقسم ميراثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية