وإن
قدر على السجود على صدغه ولم يقدر عليه على جبهته طأطأ رأسه ولو في شق ، ثم سجد على صدغه وكان أقرب ما يقدر عليه من السجود مستويا ، أو على أي شقيه كان لا يجزيه أن يطيق أن يقارب السجود بحال إلا قاربه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه ; لأنه لا يقال له ساجد حتى يسجد بما يلصق بالأرض فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن أمه قالت : رأيت
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )